قانون

المادة 23 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة الثالثة والعشرون

تلزم المادة المسؤول بإصدار جدول بتصنيف المخالفات وعقوباتها ضمن حد المادة 21، عدا مخالفات المادة 24، مع مراعاة جسامة كل مخالفة وظروفها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُصدر المسؤول -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- وتحديدًا للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

أين أجد قيمة غرامة مخالفة البيع على الخارطة؟

في جدول تصنيف المخالفات الذي يصدره المسؤول بقرار منه، ضمن الحد المنصوص عليه في المادة الحادية والعشرين وهو مليون ريال.

هل يشمل جدول المخالفات جريمة البيع دون ترخيص؟

لا، يستثنى من الجدول المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين.

على أي أساس تصنف المخالفات؟

يراعى في الجدول طبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن لجنة مخالفات البيع على الخارطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.