In force
Saudi Franchise Law
نظام الامتياز التجاري
The Franchise Law of Saudi Arabia, issued in 1441 AH. This page presents the official Arabic text of each article with plain-English explanations.
- Articles
- 27
- In force
- 27
- Amended
- 0
- Issued
- 9/2/1441 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ · قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Franchise Law by topic
General Provisions and Scope of the Franchise Law6 articlesConditions for Granting a Franchise1 articleRegistering the Franchise Agreement and Disclosure Document3 articlesObligations of Franchisor and Franchisee3 articlesThe Franchise Agreement and Its Terms2 articlesAssigning the Franchise Agreement3 articlesRenewing the Franchise Agreement1 articleTerminating the Franchise Agreement4 articlesFranchise Compensation3 articlesFranchise Violations and Dispute Settlement2 articles
Articles of the Saudi Franchise Law
الفصل الأول: أحكام عامةArticles 1–2
الفصل الثاني: نطاق تطبيق النظامArticles 3–4
الفصل الثالث: شروط منح الامتيازArticles 5–5
الفصل الرابع: القيد والإفصاحArticles 6–7
الفصل الخامس: التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتيازArticles 8–10
- Article 8تحدد المادة التزامات مانح الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غيرها، كتحديد الحقوق ونموذج العمل والتدريب والتوريد والسرية وعدم المنافسة في المنطقة.
- Article 9تحدد المادة التزامات صاحب الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غيرها، كأخذ موافقة المانح على التغيير وتقديم البيانات والسماح بالتفقد.
- Article 10توجب المادة على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
الفصل السادس: اتفاقية الامتيازArticles 11–12
الفصل السابع: التنازل عن اتفاقية الامتيازArticles 13–14
الفصل الثامن: تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدهاArticles 15–15
الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضاؤهاArticles 16–18
- Article 16تنقضي اتفاقية الامتياز، ما لم تنص على غير ذلك، بوفاة صاحب الامتياز الفرد أو فقده الأهلية أو مانع صحي أو إفلاسه، وبتصفية الشركة أو انقضائها.
- Article 17يحق لصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح إذا أخل المانح إخلالًا جوهريًا بالإفصاح أو القيد، خلال المهلة المحددة.
- Article 18لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء الاتفاقية قبل مدتها دون موافقة صاحب الامتياز الكتابية إلا لسبب مشروع، وتعدد المادة حالات السبب المشروع.
الفصل العاشر: التعويضArticles 19–21
- Article 19يحق لصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ناتج عن إخلال المانح الجوهري بالتزامات الإفصاح أو القيد، دون أن ينهي الاتفاقية.
- Article 20تلزم المادة مانح الامتياز، عند الإنهاء المخالف أو عدم التجديد بلا سبب مقبول أو إنهاء صاحب الامتياز وفق المادة 17، بإعادة شراء الأصول والتعويض.
- Article 21تحدد المادة مدد عدم سماع دعاوى التعويض في الامتياز: ثلاث سنوات من الإنهاء المخالف، وسنة من العلم أو ثلاث سنوات من الإخلال أيهما أسبق.
الفصل الحادي عشر: أحكام ختاميةArticles 22–27
- Article 22تنقضي اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بالامتياز عند التنازل عن الامتياز أو إنهائه أو انقضائه أو عدم تجديده.
- Article 23يبطل كل اتفاق يتنازل بموجبه صاحب الامتياز عن حقوقه في النظام، إلا إذا كان ضمن تسوية نهائية مع المانح أو مصرحًا به وفق النظام.
- Article 24تعاقب المادة مخالف النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال تفرضها لجنة، مع حق التظلم أمام ديوان المظالم وجواز نشر القرار.
- Article 25تجيز المادة الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
- Article 26تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد موضوعات يجب أن تتضمنها كالنماذج ومتطلبات الإفصاح والرسوم والجهة المختصة.
- Article 27تنص المادة على العمل بنظام الامتياز التجاري بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.