Article 19 of the Saudi Franchise Law
المادة 19 من نظام الامتياز التجاري · الفصل العاشر: التعويض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة صاحب الامتياز خيار المطالبة بالتعويض مع الاستمرار في الاتفاقية.
متى ينشأ هذا الحق؟
- عند إخلال مانح الامتياز إخلالًا جوهريًا؛
- بالتزاماته المتعلقة بالإفصاح أو القيد؛
- كما يحددها النظام واللائحة.
ماذا يملك صاحب الامتياز؟ المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به، دون إنهاء اتفاقية الامتياز. أي أنه لا يُجبر على إنهاء العلاقة ليحصل على التعويض، بل يمكنه الإبقاء على مشروعه والمطالبة بجبر الضرر.
ولم تحدد المادة طريقة حساب التعويض أو مقداره، فالأمر مرتبط بالضرر الفعلي الذي يلحق بصاحب الامتياز. كما أن الإخلال يجب أن يكون جوهريًا.
علاقتها بالمواد المجاورة:
- تسبقها المادة 18 التي تمنع المانح من إنهاء الاتفاقية قبل مدتها دون موافقة صاحب الامتياز الكتابية إلا لسبب مشروع.
- وتليها المادة 20 التي تعالج حالات أخرى، منها إنهاء المانح للاتفاقية بالمخالفة للمادة 18، إذ تلزمه بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصرًا في الامتياز خلال 60 يومًا من طلب صاحب الامتياز، وبتعويضه عن خسائر التأسيس والتشغيل وأي ضرر آخر.
ولتقدير الضرر وإثباته في حالة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو قضايا التعويضات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Franchise Compensation
- Article 20
تلزم المادة مانح الامتياز، عند الإنهاء المخالف أو عدم التجديد بلا سبب مقبول أو إنهاء صاحب الامتياز وفق المادة 17، بإعادة شراء الأصول والتعويض.
1- إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من النظام، أو أنهى مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من
- Article 21
تحدد المادة مدد عدم سماع دعاوى التعويض في الامتياز: ثلاث سنوات من الإنهاء المخالف، وسنة من العلم أو ثلاث سنوات من الإخلال أيهما أسبق.
1- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

