Article 11 of the Saudi Franchise Law
المادة 11 من نظام الامتياز التجاري · الفصل السادس: اتفاقية الامتياز
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
2- يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يُتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:
أ- أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
ب- أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد), والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
ج- التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.
د- التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
هـ- التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
و- أي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.
ز- حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
ح- آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
ط- مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير, وأحكام ذلك.
ي- الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
ك- أي بند آخر تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة شكل اتفاقية الامتياز والحد الأدنى من محتواها.
أولًا: الشكل - يجب أن تكون الاتفاقية مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإن حُررت بلغة أخرى فتجب ترجمتها ترجمة معتمدة.
ثانيًا: البنود الإلزامية - إضافة إلى ما يتفق عليه الطرفان، يجب أن تتضمن الاتفاقية:
- أعمال الامتياز ووصفها، ومدة الاتفاقية وطريقة تعديلها، ونطاقها الجغرافي.
- أي مقابل يدفعه صاحب الامتياز: مقابل الامتياز، ومقابل التدريب (إن وجد)، والدعم الفني، وآلية حساب ثمن السلع أو الخدمات المقدمة من المانح أو مجموعته.
- التزامات الطرفين بشأن التدريب، والتزام المانح بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها.
- التزام صاحب الامتياز بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
- التزامات التوريد، وحصول صاحب الامتياز على السلع أو الخدمات من المانح مباشرة أو عبر طرف آخر بناء على تعليماته.
- حقوق استخدام العلامة التجارية والملكية الفكرية، والتزامات الطرفين والتعويضات عند الإخلال بها.
- آلية تسوية النزاعات.
- مدى حق صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي وأحكامه.
- آثار أي تغيير في ملكية أي من الطرفين أو في الشخص المسيطر عليه.
- أي بند آخر تحدده اللائحة.
وتليها المادة 12 التي تحيل إلى اللائحة تنظيم الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز، وتسبقها المادة 10 التي توجب تنفيذ الاتفاقية بحسن نية. ومراجعة الاتفاقية قبل التوقيع مع محامٍ متخصص في القضايا التجارية تساعد على التأكد من اكتمال هذه البنود.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on The Franchise Agreement and Its Terms
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

