Article 18 of the Saudi Franchise Law
المادة 18 من نظام الامتياز التجاري · الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضاؤها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز؛ إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع. ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أي من الحالات الآتية:
1- إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز, ولم يعالج الإخلال خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ توجيه مانح الامتياز إشعارًا مكتوباً له بذلك.
2- إذا تمت تصفية صاحب الامتياز أو حلّه, أو تنازل عن أعمال الامتياز أو المنفعة منها إلى دائنيه, أو تصرف في الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير.
3- إذا ترك صاحب الامتياز أو توقف طوعاً عن ممارسة أعمال الامتياز لمدة تزيد على (تسعين) يوماً متتالية.
4- إذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز بأحكام اتفاقية الامتياز أو أي اتفاقية أخرى مبرمة مع مانح الامتياز أو شخص ضمن مجموعته في شأن الامتياز على الرغم من قيام مانح الامتياز بإشعاره كتابة بأداء التزاماته.
5- إذا كان في ممارسة صاحب الامتياز لأعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامة.
6- إذا فقد صاحب الامتياز أيًّا من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله.
7- إذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهرية لأي من أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلباً في سمعة أعمال الامتياز.
8- إذا ارتكب صاحب الامتياز فعلاً من أفعال الغش التجاري عند ممارسته أعمال الامتياز.
9- إذا تعدى صاحب الامتياز على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز خلال سريان اتفاقية الامتياز.
10- أي حالة أخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سبباً مشروعاً للإنهاء.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة صاحب الامتياز من الإنهاء المبكر التعسفي. فالأصل أنه لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز، إلا لسبب مشروع.
ويكون السبب مشروعًا في الحالات الآتية:
- إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية في الاتفاقية، وعدم معالجته خلال مدة لا تزيد على 14 يومًا من تاريخ إشعار المانح له كتابة.
- تصفية صاحب الامتياز أو حلّه، أو تنازله عن أعمال الامتياز أو منفعتها إلى دائنيه، أو تصرفه في أصولها للغير.
- ترك صاحب الامتياز الأعمال أو توقفه طوعًا عنها أكثر من 90 يومًا متتالية.
- تكرار عدم التزامه بأحكام الاتفاقية أو أي اتفاقية أخرى مع المانح أو مجموعته بشأن الامتياز، رغم إشعاره كتابة.
- إذا كان في ممارسته للأعمال خطر على الصحة والسلامة العامة.
- فقده أيًا من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله.
- ارتكابه مخالفات جوهرية للأنظمة المعمول بها تؤثر سلبًا في سمعة أعمال الامتياز.
- ارتكابه فعلًا من أفعال الغش التجاري عند ممارسة الأعمال.
- تعديه على حقوق الملكية الفكرية للمانح خلال سريان الاتفاقية.
- أي حالة أخرى تنص الاتفاقية على أنها سبب مشروع للإنهاء.
وتقابل هذه المادة المادة 17 التي تعطي صاحب الامتياز حق الإنهاء عند إخلال المانح الجوهري بالإفصاح أو القيد. وتليها المادة 19 التي تجيز لصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن إخلال المانح الجوهري بالإفصاح أو القيد دون إنهاء الاتفاقية. ومن تلقى إشعار إنهاء يراه غير مشروع يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Terminating the Franchise Agreement
- Article 16
تنقضي اتفاقية الامتياز، ما لم تنص على غير ذلك، بوفاة صاحب الامتياز الفرد أو فقده الأهلية أو مانع صحي أو إفلاسه، وبتصفية الشركة أو انقضائها.
1- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلا
- Article 17
يحق لصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح إذا أخل المانح إخلالًا جوهريًا بالإفصاح أو القيد، خلال المهلة المحددة.
في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل
- Article 22
تنقضي اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بالامتياز عند التنازل عن الامتياز أو إنهائه أو انقضائه أو عدم تجديده.
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

