Article 10 of the Saudi Franchise Law
المادة 10 من نظام الامتياز التجاري · الفصل الخامس: التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة مبدأً عامًا يحكم العلاقة كلها: على مانح الامتياز وصاحب الامتياز أن يفيا بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
المادة قصيرة، لكن أثرها واسع، وأهم ما فيها:
- الالتزام يقع على الطرفين معًا، لا على أحدهما فقط.
- محل الالتزام هو ما نصت عليه اتفاقية الامتياز من التزامات.
- طريقة التنفيذ يجب أن تكون بحسن نية، فلا يكفي الالتزام الشكلي بحرف العقد إذا كان التنفيذ يقصد الإضرار بالطرف الآخر أو تفريغ الاتفاقية من مضمونها.
ولم تُعرّف المادة «حسن النية» ولم تحدد صوره، كما لم تحدد جزاءً خاصًا لمخالفته، فتبقى معرفة أثره في نزاع معين مسألة تقدير بحسب الوقائع.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 9 التي تحدد التزامات صاحب الامتياز. فمثلًا، حين يمارس المانح حقه في تفقد المرافق وفق المادة 9، يُتوقع أن يكون ذلك بحسن نية، مع أن المادة 9 نفسها تشترط ألا يعطّل التفقد أعمال صاحب الامتياز أو يضر به. وتليها المادة 11 التي تنظم شكل اتفاقية الامتياز وبياناتها الإلزامية.
ومن يرى أن الطرف الآخر ينفذ الاتفاقية بسوء نية، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية لتقدير موقفه.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Obligations of Franchisor and Franchisee
- Article 8
تحدد المادة التزامات مانح الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غيرها، كتحديد الحقوق ونموذج العمل والتدريب والتوريد والسرية وعدم المنافسة في المنطقة.
يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك- بما يأتي: 1- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز. 2- تحديد نموذج عمل الامتي
- Article 9
تحدد المادة التزامات صاحب الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غيرها، كأخذ موافقة المانح على التغيير وتقديم البيانات والسماح بالتفقد.
يلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك- بما يأتي: 1- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارس
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

