Article 16 of the Saudi Franchise Law
المادة 16 من نظام الامتياز التجاري · الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضاؤها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بوفاته أو بفقده الأهلية أو بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة أعمال الامتياز. ويجوز أن تتضمن الاتفاقية حكماً يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقدان الأهلية أو نشوء المانع الصحي إلى واحد -أو أكثر- من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر.
2- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة اعتبارية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختياريًّا أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بانقضائه. ولا يرتب تحوله أو اندماجه في شخص ذي صفة اعتبارية آخر، انقضاء الاتفاقية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الأسباب التي تنقضي بها اتفاقية الامتياز تلقائيًا بسبب ما يطرأ على صاحب الامتياز، وتفرّق بين الفرد والشركة. وكل أحكامها تسري ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك.
1- إذا كان صاحب الامتياز شخصًا طبيعيًا (فردًا): تنقضي الاتفاقية بأي مما يلي:
- افتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس؛
- وفاته؛
- فقده الأهلية؛
- نشوء مانع صحي يمنعه من ممارسة أعمال الامتياز.
ويجوز أن تتضمن الاتفاقية نصًا يقضي بانتقالها، في حالات الوفاة أو فقد الأهلية أو المانع الصحي، إلى واحد أو أكثر من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر.
2- إذا كان صاحب الامتياز شخصًا اعتباريًا (شركة): تنقضي الاتفاقية بصدور قرار بتصفيته اختياريًا، أو افتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس، أو انقضائه. لكن تحوّل الشركة أو اندماجها في شخص اعتباري آخر لا يؤدي إلى انقضاء الاتفاقية.
وتختلف هذه المادة عن المادة 17 التي تعطي صاحب الامتياز حق إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب عند الإخلال الجوهري من المانح بالتزامات الإفصاح أو القيد. وتسبقها المادة 15 الخاصة بالتجديد. ولترتيب انتقال الامتياز للورثة مسبقًا، يحسن مراجعة الاتفاقية مع محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Terminating the Franchise Agreement
- Article 17
يحق لصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح إذا أخل المانح إخلالًا جوهريًا بالإفصاح أو القيد، خلال المهلة المحددة.
في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل
- Article 18
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء الاتفاقية قبل مدتها دون موافقة صاحب الامتياز الكتابية إلا لسبب مشروع، وتعدد المادة حالات السبب المشروع.
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز؛ إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع. ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أ
- Article 22
تنقضي اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بالامتياز عند التنازل عن الامتياز أو إنهائه أو انقضائه أو عدم تجديده.
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

