Article 3 of the Saudi Franchise Law
المادة 3 من نظام الامتياز التجاري · الفصل الثاني: نطاق تطبيق النظام
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة النطاق المكاني لتطبيق النظام بعبارة قصيرة: يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تُنفّذ داخل المملكة.
المعيار الذي اعتمدته المادة هو مكان التنفيذ؛ فالنص لم يربط التطبيق بجنسية مانح الامتياز أو صاحبه. فإذا كانت أعمال الامتياز تُمارس فعليًا في المملكة، فالاتفاقية تدخل في نطاق النظام وفق هذا النص.
ولفهم ما يُعد «اتفاقية امتياز» يُرجع إلى المادة 1، التي تعرّفها بأنها اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز يُمنح بموجبها الامتياز، أي حق ممارسة أعمال لحساب صاحب الامتياز الخاص مرتبطة بعلامة تجارية أو اسم تجاري للمانح، مع نقل الخبرات وتحديد طريقة التشغيل مقابل عوض.
لكن ليس كل ترتيب يشبه الامتياز يخضع للنظام؛ إذ تستثني المادة 4 عددًا من الاتفاقيات والترتيبات، مثل الامتيازات الصادرة بمراسيم ملكية، والعقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية، والعقود المقصورة على بيع سلع أو تقديم خدمات تحمل علامة تجارية أو استخدام علامة تجارية، والترتيبات التي يكون فيها صاحب الامتياز مملوكًا بالكامل للمانح، وأي ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.
وتنسجم هذه المادة مع أهداف النظام الواردة في المادة 2، ومنها تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة وضمان الإفصاح. ومن لديه اتفاقية متعددة الأطراف أو الدول ويريد معرفة ما إذا كانت تخضع للنظام، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on General Provisions and Scope of the Franchise Law
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الامتياز التجاري، مثل الامتياز ومانحه وصاحبه واتفاقيته ونموذج العمل والسيطرة والمجموعة ووثيقة الإفصاح.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام الامتياز التجاري. 2- اللائح
- Article 2
تبين المادة أهداف نظام الامتياز التجاري: تشجيع الامتياز وتنظيمه بشفافية، وحماية طرفيه، وضمان الإفصاح، ورفع جودة السلع والخدمات.
يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1- تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حر
- Article 4
تحدد المادة اتفاقيات وترتيبات لا تُعد اتفاقيات امتياز لأغراض النظام، كالامتيازات بمراسيم ملكية والوكالات التجارية وتراخيص العلامة والشركات المملوكة بالكامل.
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية: 1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية. 2- الاتفاقيات أو العقود
- Article 26
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد موضوعات يجب أن تتضمنها كالنماذج ومتطلبات الإفصاح والرسوم والجهة المختصة.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي: 1- تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الا
- Article 27
تنص المادة على العمل بنظام الامتياز التجاري بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

