Article 27 of the Saudi Franchise Law
المادة 27 من نظام الامتياز التجاري · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي مادة النفاذ، وتتضمن حكمين:
1- موعد العمل بالنظام: يُعمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أي أن النظام لم يصبح نافذًا فور نشره، بل بعد فترة انتقالية، لتمكين المعنيين من الاستعداد لأحكامه. والمادة لا تذكر تاريخ النشر نفسه، فيُعرف من بيانات نشر النظام.
2- إلغاء الأحكام المتعارضة: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام. ولم تحدد المادة أحكامًا بعينها، فالإلغاء يشمل كل حكم يتعارض مع النظام دون تسمية.
علاقتها بالمادة 26: تلزم المادة 26 الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنص على أن يُعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام. وبذلك صُمم الموعدان ليبدأ العمل بالنظام ولائحته معًا. كما تحدد المادة 26 ما يجب أن تتضمنه اللائحة، كنماذج الاتفاقيات ومتطلبات الإفصاح ورسوم القيد والجهة المختصة بالتطبيق.
عمليًا، يهم هذا الحكم من يريد معرفة ما إذا كانت أحكام النظام تنطبق على تصرف أو اتفاقية في وقت معين. ولتحديد أثر تاريخ النفاذ على اتفاقية قائمة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية، لأن المادة لا تتناول الاتفاقيات المبرمة قبل نفاذه.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on General Provisions and Scope of the Franchise Law
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الامتياز التجاري، مثل الامتياز ومانحه وصاحبه واتفاقيته ونموذج العمل والسيطرة والمجموعة ووثيقة الإفصاح.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام الامتياز التجاري. 2- اللائح
- Article 2
تبين المادة أهداف نظام الامتياز التجاري: تشجيع الامتياز وتنظيمه بشفافية، وحماية طرفيه، وضمان الإفصاح، ورفع جودة السلع والخدمات.
يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1- تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حر
- Article 3
تنص المادة على أن نظام الامتياز التجاري يسري على كل اتفاقية امتياز يجري تنفيذها داخل المملكة.
يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.
- Article 4
تحدد المادة اتفاقيات وترتيبات لا تُعد اتفاقيات امتياز لأغراض النظام، كالامتيازات بمراسيم ملكية والوكالات التجارية وتراخيص العلامة والشركات المملوكة بالكامل.
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية: 1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية. 2- الاتفاقيات أو العقود
- Article 26
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد موضوعات يجب أن تتضمنها كالنماذج ومتطلبات الإفصاح والرسوم والجهة المختصة.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي: 1- تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

