Article 8 of the Saudi Franchise Law
المادة 8 من نظام الامتياز التجاري · الفصل الخامس: التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك- بما يأتي:
1- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز.
2- تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي, بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.
3- تدريب موظفي صاحب الامتياز.
4- تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
5- تزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر- بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.
6- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.
7- الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.
8- عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعدد هذه المادة ما يلتزم به مانح الامتياز تجاه صاحب الامتياز. وهذه الالتزامات تسري ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، أي أنها القاعدة عند سكوت الاتفاقية، ويجوز تعديلها باتفاق مكتوب.
يلتزم المانح بما يأتي:
- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز.
- تحديد نموذج عمل الامتياز تفصيليًا، بما في ذلك المعايير والتعليمات التي يلتزم بها صاحب الامتياز، بما يمكّنه من التشغيل، وتزويده بكتيبات التشغيل.
- تدريب موظفي صاحب الامتياز.
- تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها مما تتطلبه طبيعة الامتياز.
- توريد السلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز طوال مدة الاتفاقية، مباشرة أو عبر طرف آخر، باستثناء ما يُترك لصاحب الامتياز شراؤه من الغير.
- الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية لأعمال صاحب الامتياز.
- الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المستحق عليه أو المدفوع منه.
- عدم إقامة منشأة منافسة تمارس نشاطًا مماثلًا في المنطقة الجغرافية المحددة في الاتفاقية، وعدم منح الغير هذا الحق، طوال مدة سريان الاتفاقية.
وتقابل هذه المادة المادة 9 التي تحدد التزامات صاحب الامتياز، كالحصول على موافقة المانح عند تغيير السلع أو طريقة العمل أو المكان. وتأتي بعد المادة 7 التي تنظم وثيقة الإفصاح. وعند الخلاف حول الإخلال بهذه الالتزامات يحسن الرجوع إلى نص الاتفاقية واستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Obligations of Franchisor and Franchisee
- Article 9
تحدد المادة التزامات صاحب الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غيرها، كأخذ موافقة المانح على التغيير وتقديم البيانات والسماح بالتفقد.
يلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك- بما يأتي: 1- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارس
- Article 10
توجب المادة على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

