Article 14 of the Saudi Franchise Law
المادة 14 من نظام الامتياز التجاري · الفصل السابع: التنازل عن اتفاقية الامتياز
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام, يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه؛ إذا لم يرد -كتابة- على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة سكوت مانح الامتياز عن طلب التنازل. فإذا قدّم صاحب الامتياز طلبًا مكتوبًا للتنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير، أو لتغيير الشخص المسيطر عليه، ولم يرد المانح عليه كتابة، فإنه يُعد موافقًا حكمًا.
شروط هذا الحكم كما وردت في النص:
- أن يكون الطلب مكتوبًا ومقدمًا من صاحب الامتياز.
- ألا يرد المانح كتابة؛ فالرد الشفهي لا يكفي وفق ظاهر النص.
- أن يتم ذلك وفقًا لما تحدده اللائحة، فالمادة لم تذكر المهلة التي يُعد بعدها السكوت موافقة، وتُعرف من اللائحة.
وتنص المادة على أن ذلك يكون مع مراعاة أحكام المادة 13. والمادة 13 توجب على صاحب الامتياز، ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، الحصول على موافقة المانح قبل التنازل أو تغيير المسيطر، وتمنع المانح من الاعتراض أو سحب موافقته إلا في حالات محددة، منها: عدم كفاية الموارد المالية للمتنازَل له، أو عدم قدرته على استيفاء متطلبات المانح المعقولة، أو عدم استيفائه معايير المانح، أو عدم موافقته كتابة على تحمل الالتزامات، أو عدم سداد صاحب الامتياز المقابل المستحق، أو أي حالة تحددها اللائحة.
والغرض من هذه المادة ألا يتعطل تنازل صاحب الامتياز بسبب تجاهل المانح لطلبه. ولحساب المهلة بدقة في حالة معينة يحسن الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Assigning the Franchise Agreement
- Article 13
يلزم صاحب الامتياز بالحصول على موافقة المانح قبل التنازل أو تغيير المسيطر عليه، ولا يجوز للمانح الاعتراض أو سحب موافقته إلا في حالات محددة.
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز
- Article 22
تنقضي اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بالامتياز عند التنازل عن الامتياز أو إنهائه أو انقضائه أو عدم تجديده.
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

