Article 26 of the Saudi Franchise Law
المادة 26 من نظام الامتياز التجاري · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي:
1- تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام.
2- تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات.
3- تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة، وفقاً للنظام واللائحة وطرق تحصيله.
4- تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز.
5- تحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، وهي اللائحة التي تحيل إليها مواد كثيرة في النظام.
موعد الإصدار والعمل: يصدر الوزير (وزير التجارة والاستثمار وفق المادة 1) اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
ما يجب أن تتضمنه اللائحة:
- تخويل الوزارة إصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد إجراءات ومتطلبات الطلبات والوثائق التي تُقدم إلى الوزارة.
- تحديد متطلبات وثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات.
- تحديد المقابل المالي لإجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى، وطرق تحصيله.
- تحديد المعلومات التي يجب نشرها لأصحاب الامتياز.
- تحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق النظام واللائحة، والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.
وهذه القائمة تبيّن ما يجب أن تشمله اللائحة على الأقل، لكنها لا تذكر مضمون تلك الأحكام؛ فمقدار الرسوم أو شكل النماذج مثلًا يُعرف من اللائحة نفسها لا من هذه المادة.
وتسبقها المادة 25 التي تجيز تسوية النزاعات بالتحكيم والوساطة والتوفيق، وتليها المادة 27 التي تقرر العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. ومن يحتاج إلى تطبيق متطلبات اللائحة على حالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on General Provisions and Scope of the Franchise Law
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الامتياز التجاري، مثل الامتياز ومانحه وصاحبه واتفاقيته ونموذج العمل والسيطرة والمجموعة ووثيقة الإفصاح.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام الامتياز التجاري. 2- اللائح
- Article 2
تبين المادة أهداف نظام الامتياز التجاري: تشجيع الامتياز وتنظيمه بشفافية، وحماية طرفيه، وضمان الإفصاح، ورفع جودة السلع والخدمات.
يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1- تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حر
- Article 3
تنص المادة على أن نظام الامتياز التجاري يسري على كل اتفاقية امتياز يجري تنفيذها داخل المملكة.
يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.
- Article 4
تحدد المادة اتفاقيات وترتيبات لا تُعد اتفاقيات امتياز لأغراض النظام، كالامتيازات بمراسيم ملكية والوكالات التجارية وتراخيص العلامة والشركات المملوكة بالكامل.
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية: 1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية. 2- الاتفاقيات أو العقود
- Article 27
تنص المادة على العمل بنظام الامتياز التجاري بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

