Article 2 of the Saudi Franchise Law
المادة 2 من نظام الامتياز التجاري · الفصل الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي:
1- تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.
2- توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز, وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
3- ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
4- رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
توضح هذه المادة الغايات التي وُضع نظام الامتياز التجاري من أجلها، وهي تساعد على فهم بقية مواده وتفسيرها. وتتمثل الأهداف في أربعة:
- تشجيع أنشطة الامتياز في المملكة بوضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، مع الحفاظ على مبدأ حرية التعاقد، وبناء هذه العلاقة على الشفافية.
- حماية الطرفين: صاحب الامتياز ومانح الامتياز معًا، وخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
- ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المرتبطة بفرصة الامتياز، حتى يتخذ المستثمر المحتمل قرارًا استثماريًا سليمًا قبل الدخول فيها.
- رفع جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.
عمليًا، تعني هذه الأهداف أن النظام لا يلغي حرية الطرفين في الاتفاق، لكنه يضع حدًا أدنى من الوضوح والحماية. ويرتبط الهدف الثالث بتعريف «وثيقة الإفصاح» في المادة 1، وهي الوثيقة التي تكشف أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية لفرصة الامتياز. أما المادة 3 فتحدد أن هذه القواعد تسري على أي اتفاقية امتياز تُنفّذ داخل المملكة.
هذه المادة لا تنشئ بذاتها التزامًا محددًا على أحد الطرفين، لكنها تبيّن الروح التي تُقرأ بها المواد الأخرى. ومن يدرس فرصة امتياز أو يعيد صياغة اتفاقيته يمكنه الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية لفهم ما يترتب على ذلك في حالته.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on General Provisions and Scope of the Franchise Law
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الامتياز التجاري، مثل الامتياز ومانحه وصاحبه واتفاقيته ونموذج العمل والسيطرة والمجموعة ووثيقة الإفصاح.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام الامتياز التجاري. 2- اللائح
- Article 3
تنص المادة على أن نظام الامتياز التجاري يسري على كل اتفاقية امتياز يجري تنفيذها داخل المملكة.
يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.
- Article 4
تحدد المادة اتفاقيات وترتيبات لا تُعد اتفاقيات امتياز لأغراض النظام، كالامتيازات بمراسيم ملكية والوكالات التجارية وتراخيص العلامة والشركات المملوكة بالكامل.
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية: 1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية. 2- الاتفاقيات أو العقود
- Article 26
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد موضوعات يجب أن تتضمنها كالنماذج ومتطلبات الإفصاح والرسوم والجهة المختصة.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي: 1- تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الا
- Article 27
تنص المادة على العمل بنظام الامتياز التجاري بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

