Article 17 of the Saudi Franchise Law
المادة 17 من نظام الامتياز التجاري · الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضاؤها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز -بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة صاحب الامتياز حقًا خاصًا في إنهاء الاتفاقية عند إخلال المانح بالتزامين أساسيين: الإفصاح والقيد، كما يحددهما النظام واللائحة.
شروط ممارسة هذا الحق:
- أن يكون الإخلال جوهريًا، فلا يكفي أي خطأ بسيط.
- أن يتعلق بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة.
- أن يتم الإنهاء بإشعار مكتوب إلى المانح.
- أن يكون الإنهاء قبل انقضاء سنة من تاريخ علم صاحب الامتياز بالإخلال، أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه، أيهما أسبق.
الأثر: ينهي صاحب الامتياز الاتفاقية دون أن يعوّض المانح عن ذلك.
مثال على حساب المهلة: إذا وقع الإخلال قبل سنتين ونصف ثم علم به صاحب الامتياز اليوم، فإن مهلة الثلاث سنوات من وقوع الإخلال تنتهي بعد ستة أشهر، وهي أسبق من سنة العلم، فتكون هي الحد الأخير.
وهذا الحق يختلف عن أسباب الانقضاء التلقائي في المادة 16 (كالوفاة والتصفية)، وعن المادة 18 التي تقيد حق المانح في إنهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها، فلا يجوز له ذلك دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز إلا لسبب مشروع من الأسباب التي تعددها.
ولأن تقدير «جوهرية» الإخلال وحساب المهلة قد يكون دقيقًا، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية قبل توجيه الإشعار.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Terminating the Franchise Agreement
- Article 16
تنقضي اتفاقية الامتياز، ما لم تنص على غير ذلك، بوفاة صاحب الامتياز الفرد أو فقده الأهلية أو مانع صحي أو إفلاسه، وبتصفية الشركة أو انقضائها.
1- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلا
- Article 18
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء الاتفاقية قبل مدتها دون موافقة صاحب الامتياز الكتابية إلا لسبب مشروع، وتعدد المادة حالات السبب المشروع.
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز؛ إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع. ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أ
- Article 22
تنقضي اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بالامتياز عند التنازل عن الامتياز أو إنهائه أو انقضائه أو عدم تجديده.
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

