Article 12 of the Saudi Franchise Law
المادة 12 من نظام الامتياز التجاري · الفصل السادس: اتفاقية الامتياز
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة مادة إحالة: فهي لا تضع بنفسها قواعد للإعلان، بل تنص على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.
ما الذي يعنيه ذلك عمليًا؟
- أن الإعلان عن الامتياز وتسويقه نشاط منظم وليس متروكًا بالكامل لتقدير المانح.
- أن تفاصيل هذه الضوابط، مثل ما يجوز ذكره في الإعلان أو ما يجب الإفصاح عنه فيه، لا تظهر في نص المادة، ويجب الرجوع فيها إلى اللائحة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 11 التي تحدد شكل اتفاقية الامتياز وبنودها الإلزامية، ومنها أن تكون مكتوبة بالعربية وموقعة من الطرفين، وأن تتضمن «أي بند آخر تحدده اللائحة». وتليها المادة 13 التي تنظم موافقة المانح على تنازل صاحب الامتياز عن الاتفاقية أو تغيير الشخص المسيطر عليه.
وبما أن المادة لا تذكر تفاصيل، فلا يمكن الاعتماد عليها وحدها لمعرفة ما هو مسموح في الإعلان. ومن يخطط لحملة تسويقية لفرص امتياز يحسن أن يراجع اللائحة التنفيذية أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Registering the Franchise Agreement and Disclosure Document
- Article 6
توجب المادة قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة، وتحيل إلى اللائحة إجراءات القيد والوثائق والمعلومات المطلوبة.
تقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
- Article 7
يلزم مانح الامتياز بتسليم وثيقة الإفصاح قبل 14 يومًا على الأقل من التعاقد أو الدفع، بالعربية وبوضوح ودقة، مع تضمينها أي معلومات أداء مالي يقدمها.
1- على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

