Article 4 of the Saudi Franchise Law
المادة 4 من نظام الامتياز التجاري · الفصل الثاني: نطاق تطبيق النظام
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:
1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية.
2- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.
3- الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
4- الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
5- أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن قررت المادة 3 أن النظام يسري على أي اتفاقية امتياز تُنفذ داخل المملكة، تأتي هذه المادة لتُخرج من نطاقه اتفاقيات وترتيبات لا تُعد اتفاقيات امتياز لأغراض تطبيقه، وهي:
- الامتيازات الممنوحة أو الصادرة بمراسيم ملكية.
- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.
- العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى لسلعة أو خدمة. وكلمة «المقصورة» مهمة: فالعقد الذي يقتصر على ذلك لا يُعد امتيازًا.
- الترتيبات التي يكون فيها صاحب الامتياز مملوكًا بالكامل لمانح الامتياز، مباشرة أو بشكل غير مباشر.
- أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، دون أن تذكر المادة تفاصيلها.
ولفهم الفرق، يُرجع إلى تعريف الامتياز في المادة 1: فهو لا يقتصر على استخدام العلامة، بل يشمل ممارسة أعمال لحساب صاحب الامتياز مع تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية وتحديد طريقة التشغيل مقابل عوض.
وأهمية هذا التصنيف أن الاتفاقية المستثناة لا تخضع لأحكام هذا النظام، ومنها شروط منح الامتياز في المادة 5 التي تمنع عرض فرصة الامتياز قبل تشغيل نموذج العمل سنة على الأقل من شخصين أو في منفذي بيع مختلفين. ولأن التمييز قد يكون دقيقًا في العقود المركبة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية قبل تكييف العقد.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on General Provisions and Scope of the Franchise Law
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الامتياز التجاري، مثل الامتياز ومانحه وصاحبه واتفاقيته ونموذج العمل والسيطرة والمجموعة ووثيقة الإفصاح.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام الامتياز التجاري. 2- اللائح
- Article 2
تبين المادة أهداف نظام الامتياز التجاري: تشجيع الامتياز وتنظيمه بشفافية، وحماية طرفيه، وضمان الإفصاح، ورفع جودة السلع والخدمات.
يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1- تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حر
- Article 3
تنص المادة على أن نظام الامتياز التجاري يسري على كل اتفاقية امتياز يجري تنفيذها داخل المملكة.
يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.
- Article 26
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد موضوعات يجب أن تتضمنها كالنماذج ومتطلبات الإفصاح والرسوم والجهة المختصة.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي: 1- تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الا
- Article 27
تنص المادة على العمل بنظام الامتياز التجاري بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

