Article 9 of the Saudi Franchise Law
المادة 9 من نظام الامتياز التجاري · الفصل الخامس: التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك- بما يأتي:
1- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.
2- أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
3- تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.
4- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن حددت المادة 8 التزامات مانح الامتياز، تحدد هذه المادة التزامات صاحب الامتياز. وهي كذلك تسري ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك.
يلتزم صاحب الامتياز بما يأتي:
- الحصول على موافقة المانح عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز. وهذا منسجم مع تعريف نموذج عمل الامتياز في المادة 1 بأنه طريقة الإدارة التي يحددها المانح ويتعين على صاحب الامتياز التقيد بها.
- تقديم البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكّن المانح من تطوير نموذج العمل، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية. ويقابل ذلك التزام المانح في المادة 8 بالحفاظ على سرية هذه البيانات.
- تمكين المانح أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في الأعمال، بشرط ألا يؤدي التفقد إلى تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو الإضرار به.
- الحصول على موافقة المانح عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.
عمليًا، تعني هذه المادة أن صاحب الامتياز، رغم أنه يعمل لحسابه الخاص، لا ينفرد بتغيير المنتجات أو طريقة العمل أو الموقع. لكن حق التفقد مقيد بعدم الإضرار به أو تعطيل عمله.
وتليها المادة 10 التي تلزم الطرفين بالوفاء بالتزاماتهما في الاتفاقية بحسن نية. ومن يواجه خلافًا حول نطاق هذه الالتزامات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Obligations of Franchisor and Franchisee
- Article 8
تحدد المادة التزامات مانح الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غيرها، كتحديد الحقوق ونموذج العمل والتدريب والتوريد والسرية وعدم المنافسة في المنطقة.
يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك- بما يأتي: 1- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز. 2- تحديد نموذج عمل الامتي
- Article 10
توجب المادة على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

