Article 7 of the Saudi Franchise Law
المادة 7 من نظام الامتياز التجاري · الفصل الرابع: القيد والإفصاح
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق.
2- يجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح ما يأتي:
أ- أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
ب- أن تكون واضحة ودقيقة.
3- في حال تقديم مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز -الذي ينوي التعاقد معه- معلومات تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته؛ فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقة الإفصاح ومراعاة استيفائها للأحكام والشروط التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة توقيت وثيقة الإفصاح وشكلها ومحتواها المالي، لحماية من ينوي شراء امتياز.
1- موعد التسليم: يجب على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح، وفق ما تحدده اللائحة، قبل 14 يومًا على الأقل من أحد تاريخين، أيهما أسبق:
- تاريخ إبرام اتفاقية الامتياز؛
- تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل يتعلق بالامتياز.
فلو طُلب منه دفع مبلغ قبل التوقيع، تُحسب المدة من تاريخ الدفع.
2- شكل الوثيقة: يجب أن تكون بالعربية، وإن حُررت بلغة أخرى فتجب ترجمتها ترجمة معتمدة، وأن تكون واضحة ودقيقة.
3- معلومات الأداء المالي: إذا قدّم المانح لمن ينوي التعاقد معه معلومات عن الأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته، فعليه أن يضمّنها في وثيقة الإفصاح، وأن تستوفي الأحكام والشروط التي تحددها اللائحة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 6 التي توجب قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة. ومن ثم فالوثيقة ليست مجرد نشرة تسويقية، بل مستند نظامي. ومن يشك في استيفاء هذه المتطلبات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Registering the Franchise Agreement and Disclosure Document
- Article 6
توجب المادة قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة، وتحيل إلى اللائحة إجراءات القيد والوثائق والمعلومات المطلوبة.
تقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
- Article 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام المتعلقة بأنشطة الدعاية والتسويق الخاصة بالامتياز.
تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

