Article 24 of the Saudi Franchise Law
المادة 24 من نظام الامتياز التجاري · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعاقب من يخالف أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
2- تنشأ بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة التجارية؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.
4- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم.
5- يجوز أن يضمَّن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة -أو أكثر- من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس، ويجوز أن يضمن القرار كذلك النص على نشر ملخصه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، على أن يكون النشر -في كل الأحوال- بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو بتأييده من ديوان المظالم.
6- لا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة العقوبة على مخالفة نظام الامتياز التجاري أو لائحته، والجهة التي توقعها، وطريق الاعتراض.
1- العقوبة: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال.
2- اللجنة: تُنشأ بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء، أحدهم على الأقل متخصص في الأنظمة التجارية، تنظر في المخالفات وتوقع الغرامة.
3- تنظيم اللجنة: تصدر قواعد عملها وتُحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.
4- التظلم: دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم. ولم تحدد المادة مدة التظلم.
5- النشر: يجوز أن يتضمن قرار العقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أكثر في مقر إقامته أو مقره الرئيس، وكذلك في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة تحددها الوزارة. ولا يكون النشر في كل الأحوال إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا أو بتأييده من ديوان المظالم.
6- التعويض: فرض الغرامة لا يمنع المتضرر من الرجوع بالتعويض على من تسبب في الضرر بمخالفة النظام.
وتسبقها المادة 23 التي تبطل تنازل صاحب الامتياز عن حقوقه النظامية، وتليها المادة 25 التي تجيز تسوية النزاعات بالتحكيم والوساطة والتوفيق. ومن صدر بحقه قرار عقوبة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو التجارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Franchise Violations and Dispute Settlement
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

