Franchise Violations and Dispute Settlement in the Saudi Franchise Law
مخالفات نظام الامتياز وتسوية المنازعات — نظام الامتياز التجاري
A fine of up to 500,000 riyals for violating the Law or regulations, a violations committee, appeal to the Board of Grievances, publication of the penalty decision summary, and franchise disputes may be settled by arbitration, mediation and conciliation.
2 articles
- Article 24
تعاقب المادة مخالف النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال تفرضها لجنة، مع حق التظلم أمام ديوان المظالم وجواز نشر القرار.
1- يعاقب من يخالف أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 2- تنشأ بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة التجارية؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد…
- Article 25
تجيز المادة الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة, كالتحكيم والوساطة والتوفيق.