Registering the Franchise Agreement and Disclosure Document in the Saudi Franchise Law
قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح — نظام الامتياز التجاري
Registering the franchise agreement and disclosure document with the Ministry of Commerce; delivering the disclosure document at least fourteen days before signing the agreement or paying any consideration; drafting it in Arabic; including financial performance information; and rules on advertising and marketing the franchise.
3 articles
- Article 6
توجب المادة قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة، وتحيل إلى اللائحة إجراءات القيد والوثائق والمعلومات المطلوبة.
تقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
- Article 7
يلزم مانح الامتياز بتسليم وثيقة الإفصاح قبل 14 يومًا على الأقل من التعاقد أو الدفع، بالعربية وبوضوح ودقة، مع تضمينها أي معلومات أداء مالي يقدمها.
1- على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق. 2- يجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح ما يأتي: أ- أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية…
- Article 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام المتعلقة بأنشطة الدعاية والتسويق الخاصة بالامتياز.
تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.