Article 20 of the Saudi Franchise Law
المادة 20 من نظام الامتياز التجاري · الفصل العاشر: التعويض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من النظام، أو أنهى مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، يلتزم مانح الامتياز -سواء بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي:
أ- إعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز. وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوماً منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز.
ب- فيما عدا حالة عدم رغبة مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام, تعويض صاحب الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز في المملكة أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها، وأي ضرر آخر لحق به.
2- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام النظام؛ فلمانح الامتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة ما يستحقه صاحب الامتياز عند انتهاء العلاقة في ثلاث حالات، وما يستحقه المانح في حالة رابعة.
أولًا: حالات التزام المانح (بنفسه أو عبر شخص ضمن مجموعته):
- إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية وفقًا للمادة 17؛
- أو أنهى المانح الاتفاقية بالمخالفة للمادة 18، أي قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز ودون سبب مشروع من الأسباب التي تعددها؛
- أو لم يرغب المانح في التجديد أو التمديد لسبب غير الحالات الواردة في الفقرات من 2 إلى 5 من المادة 15 (تحقق سبب من أسباب المادة 18، أو عدم دفع المقابل، أو الموافقة على التنازل لشخص مستوفٍ للمعايير، أو عدم رغبة المانح في ممارسة الأعمال أو منح الامتياز في المملكة).
ويلتزم المانح عندئذ:
- بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصرًا في أعمال الامتياز، التي اشتراها صاحب الامتياز منه أو من غيره بناء على توجيهاته، خلال 60 يومًا من طلب صاحب الامتياز، بثمن لا يقل عما دفعه مخصومًا منه استهلاك المعدات أو التجهيزات، ويُحسب الاستهلاك وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز.
- بتعويض صاحب الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس الأعمال أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها في المملكة، وأي ضرر آخر. ولا يشمل هذا التعويض حالة عدم التجديد؛ ففيها تقتصر المادة على إعادة شراء الأصول.
ثانيًا: حق المانح: ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام النظام، فللمانح المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه.
وتسبقها المادة 19 الخاصة بالتعويض دون إنهاء، وتليها المادة 21 التي تحدد مدد سماع دعاوى التعويض. ولحساب الاستحقاق في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
- Article 15
إذا أراد صاحب الامتياز التجديد أو التمديد يشعر المانح كتابة قبل 180 يومًا على الأقل، فتجدد الاتفاقية بمدة وشروط مماثلة إلا في حالات محددة.
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا
- Article 17
يحق لصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح إذا أخل المانح إخلالًا جوهريًا بالإفصاح أو القيد، خلال المهلة المحددة.
في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل
- Article 18
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء الاتفاقية قبل مدتها دون موافقة صاحب الامتياز الكتابية إلا لسبب مشروع، وتعدد المادة حالات السبب المشروع.
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز؛ إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع. ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أ
More articles on Franchise Compensation
- Article 19
يحق لصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ناتج عن إخلال المانح الجوهري بالتزامات الإفصاح أو القيد، دون أن ينهي الاتفاقية.
إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به د
- Article 21
تحدد المادة مدد عدم سماع دعاوى التعويض في الامتياز: ثلاث سنوات من الإنهاء المخالف، وسنة من العلم أو ثلاث سنوات من الإخلال أيهما أسبق.
1- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

