Article 6 of the Saudi Franchise Law
المادة 6 من نظام الامتياز التجاري · الفصل الرابع: القيد والإفصاح
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة واجبًا أساسيًا: قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وهي وفق تعريفات المادة 1 وزارة التجارة والاستثمار.
ويشمل القيد أمرين:
- اتفاقية الامتياز: الاتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز التي يُمنح بموجبها الامتياز.
- وثيقة الإفصاح: الوثيقة التي تكشف أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية لفرصة الامتياز.
أما تفاصيل القيد، أي الإجراءات المتبعة والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها، فلم تحددها المادة، بل تركتها للائحة التنفيذية. لذلك لا يمكن معرفة خطوات القيد ومستنداته من نص المادة وحده، ويُرجع فيها إلى اللائحة.
ويأتي القيد في سياق المادة 5، التي تشترط تشغيل نموذج العمل سنة على الأقل قبل عرض فرصة الامتياز، والمادة 7، التي تلزم المانح بتسليم صاحب الامتياز نسخة من وثيقة الإفصاح قبل 14 يومًا على الأقل من إبرام الاتفاقية أو دفع أي مقابل، أيهما أسبق، وأن تكون الوثيقة بالعربية أو مترجمة ترجمة معتمدة، وواضحة ودقيقة.
والغرض من القيد تحقيق الشفافية التي يقوم عليها النظام. ولمعرفة ما يلزم في حالة محددة يمكن مراجعة اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Registering the Franchise Agreement and Disclosure Document
- Article 7
يلزم مانح الامتياز بتسليم وثيقة الإفصاح قبل 14 يومًا على الأقل من التعاقد أو الدفع، بالعربية وبوضوح ودقة، مع تضمينها أي معلومات أداء مالي يقدمها.
1- على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دف
- Article 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام المتعلقة بأنشطة الدعاية والتسويق الخاصة بالامتياز.
تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

