Article 21 of the Saudi Franchise Law
المادة 21 من نظام الامتياز التجاري · الفصل العاشر: التعويض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء اتفاقية الامتياز.
2- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق.
3- لا تحول إقامة أي دعوى بموجب أحكام النظام دون مطالبة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بأي حق مترتب لأي منهما بموجب أحكام نظام آخر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة مواعيد يجب رفع دعاوى التعويض خلالها، وإلا فإنها لا تُسمع.
1- التعويض عن الإنهاء المخالف من المانح: لا تُسمع دعوى التعويض الناتجة عن إنهاء مانح الامتياز للاتفاقية بالمخالفة للمادة 18 بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإنهاء. والمادة 18 تمنع المانح من إنهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز إلا لسبب مشروع، كعدم معالجة إخلال جوهري خلال 14 يومًا من الإشعار المكتوب، أو التوقف الطوعي أكثر من 90 يومًا متتالية.
2- التعويض عن الإخلال بالالتزامات: لا تُسمع دعوى التعويض الناتجة عن إخلال المانح أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام أو الاتفاقية بعد مضي سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال، أو ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه، أيهما أسبق. وهذه الفقرة تشمل الطرفين معًا.
3- عدم التعارض مع الأنظمة الأخرى: رفع أي دعوى بموجب هذا النظام لا يمنع المانح أو صاحب الامتياز من المطالبة بأي حق له بموجب نظام آخر.
عمليًا، يعني ذلك أن من يتضرر يجب أن يتحرك سريعًا، خاصة في حالة الإخلال، حيث قد تكون المهلة سنة واحدة فقط من العلم.
وتسبقها المادة 20 التي تحدد التزامات المانح بإعادة شراء الأصول والتعويض في حالات الإنهاء أو عدم التجديد، وتليها المادة 22 الخاصة بانقضاء اتفاقية استخدام العلامة التجارية. ولحساب المهلة بدقة في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية دون تأخير.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
More articles on Franchise Compensation
- Article 19
يحق لصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ناتج عن إخلال المانح الجوهري بالتزامات الإفصاح أو القيد، دون أن ينهي الاتفاقية.
إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به د
- Article 20
تلزم المادة مانح الامتياز، عند الإنهاء المخالف أو عدم التجديد بلا سبب مقبول أو إنهاء صاحب الامتياز وفق المادة 17، بإعادة شراء الأصول والتعويض.
1- إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من النظام، أو أنهى مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

