Article 22 of the Saudi Franchise Law
المادة 22 من نظام الامتياز التجاري · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مصير العلامة التجارية والاسم التجاري بعد انتهاء علاقة صاحب الامتياز بالامتياز.
القاعدة: يترتب على أي من الحالات الآتية انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز:
- التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز؛
- إنهاء الاتفاقية؛
- انقضاؤها؛
- عدم تجديدها.
والمنطق في ذلك أن حق صاحب الامتياز في استخدام العلامة أو الاسم التجاري مرتبط بالامتياز نفسه؛ فوفق تعريف الامتياز في المادة 1، تُمارس أعمال الامتياز «ربطًا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري» المملوك للمانح أو المرخص له باستخدامه. فإذا زالت العلاقة، زال الأساس الذي يقوم عليه حق الاستخدام.
الإجراءات: لم تحدد المادة الخطوات العملية لذلك، بل نصت على أن اللائحة تحدد إجراءات هذا الانقضاء، فيُرجع إليها لمعرفتها.
وتسبقها المادة 21 التي تحدد مدد عدم سماع دعاوى التعويض، وتليها المادة 23 التي تبطل أي اتفاق يتنازل به صاحب الامتياز عن حقوقه في النظام إلا في تسوية نهائية أو ما يصرح به النظام. ومن يحتاج إلى ترتيب انتقال تشغيل المحل بعد انتهاء الامتياز يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Assigning the Franchise Agreement
- Article 13
يلزم صاحب الامتياز بالحصول على موافقة المانح قبل التنازل أو تغيير المسيطر عليه، ولا يجوز للمانح الاعتراض أو سحب موافقته إلا في حالات محددة.
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز
- Article 14
يُعد مانح الامتياز موافقًا حكمًا على التنازل عن الامتياز أو تغيير المسيطر إذا لم يرد كتابة على طلب صاحب الامتياز المكتوب، وفق اللائحة.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام, يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

