Article 13 of the Saudi Franchise Law
المادة 13 من نظام الامتياز التجاري · الفصل السابع: التنازل عن اتفاقية الامتياز
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز, ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها؛ إلا في الحالات الآتية:
1- إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.
2- إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.
3- إذا كان المتنازَل له غير مستوفٍ للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.
4- إذا لم يوافق المتنازَل له -كتابة- على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها.
5- إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز.
6- أي حالة أخرى تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة بيع الامتياز أو نقله إلى شخص آخر، وكذلك تغيير الشخص المسيطر على صاحب الامتياز (كبيع أغلبية حصص شركته). وتسري أحكامها ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك.
القاعدة: قبل التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أو تغيير الشخص المسيطر عليه، يجب على صاحب الامتياز الحصول على موافقة المانح.
الحماية: لا يجوز للمانح أن يعترض على التنازل أو تغيير المسيطر، ولا أن يسحب موافقته بعد منحها، إلا في الحالات الآتية:
- إذا كان من غير المرجح أن يملك المتنازَل له موارد مالية كافية لتنفيذ التزامات صاحب الامتياز.
- إذا كان غير قادر على استيفاء متطلبات المانح المعقولة بشأن التنازل.
- إذا لم يستوفِ المعايير المعتمدة لدى المانح لاختيار أصحاب الامتيازات.
- إذا لم يوافق المتنازَل له كتابة على تحمل التزامات صاحب الامتياز من تاريخ التنازل.
- إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه للمانح.
- أي حالة أخرى تحددها اللائحة.
ومعنى «السيطرة» محدد في المادة 1، كتملك أكثر من نصف رأس المال أو حقوق التصويت. وتكمل المادة 14 هذا الحكم، إذ تعد المانح موافقًا حكمًا إذا لم يرد كتابة على طلب صاحب الامتياز المكتوب، وفق ما تحدده اللائحة. ومن يواجه رفضًا يراه غير مبرر يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Assigning the Franchise Agreement
- Article 14
يُعد مانح الامتياز موافقًا حكمًا على التنازل عن الامتياز أو تغيير المسيطر إذا لم يرد كتابة على طلب صاحب الامتياز المكتوب، وفق اللائحة.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام, يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير ا
- Article 22
تنقضي اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بالامتياز عند التنازل عن الامتياز أو إنهائه أو انقضائه أو عدم تجديده.
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

