Article 5 of the Saudi Franchise Law
المادة 5 من نظام الامتياز التجاري · الفصل الثالث: شروط منح الامتياز
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
2- إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز -الذي يملك حق منح امتياز فرعي- عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته -أو غيره من أصحاب الامتياز- لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة، وللوزير تعديل المدد المنصوص عليها في هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة شرط الخبرة المسبقة قبل تسويق أي امتياز، حتى لا يُباع للمستثمرين نموذج عمل لم يُجرَّب.
الفقرة الأولى: لا يجوز عرض فرصة الامتياز ولا منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفق نموذج عمل الامتياز:
- مدة لا تقل عن سنة واحدة؛
- من قِبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل؛
- ويجوز أن يكون أحد الشخصين هو مانح الامتياز نفسه أو أي شخص ضمن «مجموعته» بالمعنى الوارد في المادة 1 (من يسيطر عليه المانح أو يسيطر عليه أو يخضعان لسيطرة شخص ثالث).
الفقرة الثانية: تخص الامتياز الفرعي. إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز الذي يملك حق منح امتياز فرعي أن يعرض الفرصة أو يمنح الامتياز إلا بعد أن يمارس هو أو غيره من أصحاب الامتياز أعمال الامتياز داخل المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة.
وتمنح المادة الوزير صلاحية تعديل هذه المدد، لذا ينبغي التحقق من أي قرار وزاري بهذا الشأن.
ولا ينطبق هذا الشرط على الترتيبات التي استثنتها المادة 4 من وصف الامتياز. وبعد استيفاء هذا الشرط، تأتي متطلبات القيد في المادة 6، حيث تُقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة. ومن يخطط لتحويل مشروعه إلى امتياز يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

