Assigning the Franchise Agreement in the Saudi Franchise Law
التنازل عن اتفاقية الامتياز — نظام الامتياز التجاري
The franchisor's approval for assigning the agreement and franchise business or changing the person controlling the franchisee; cases where he may object; deemed approval if he does not reply in writing; and a trademark use agreement ends on assignment.
3 articles
- Article 13
يلزم صاحب الامتياز بالحصول على موافقة المانح قبل التنازل أو تغيير المسيطر عليه، ولا يجوز للمانح الاعتراض أو سحب موافقته إلا في حالات محددة.
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز, ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية…
- Article 14
يُعد مانح الامتياز موافقًا حكمًا على التنازل عن الامتياز أو تغيير المسيطر إذا لم يرد كتابة على طلب صاحب الامتياز المكتوب، وفق اللائحة.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام, يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه؛ إذا لم يرد -كتابة- على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 22
تنقضي اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بالامتياز عند التنازل عن الامتياز أو إنهائه أو انقضائه أو عدم تجديده.
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.