Article 15 of the Saudi Franchise Law
المادة 15 من نظام الامتياز التجاري · الفصل الثامن: تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً قبل تاريخ انتهائها، وتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:
1- اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة.
2- تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
3- عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.
4- موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز إلى شخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.
5- إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.
6- عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفقاً للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوماً على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة صاحب الامتياز حماية عند انتهاء مدة الاتفاقية، وتسري ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك.
الإجراء: إذا رغب صاحب الامتياز في التجديد أو التمديد، فعليه توجيه إشعار مكتوب إلى المانح قبل 180 يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
الأثر: تُجدد الاتفاقية أو تُمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة، إلا في الحالات الآتية:
- اتفاق الطرفين على شروط جديدة.
- تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 18، وهي أسباب الإنهاء المشروع، مثل إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية وعدم معالجته خلال 14 يومًا من الإشعار المكتوب، أو توقفه طوعًا أكثر من 90 يومًا متتالية، أو فقده التراخيص اللازمة، أو ارتكابه غشًا تجاريًا، أو تعديه على الملكية الفكرية للمانح، أو أي حالة تنص الاتفاقية على أنها سبب مشروع.
- عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب الاتفاقية.
- موافقة المانح على تنازل صاحب الامتياز عن الاتفاقية قبل انتهائها إلى شخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة.
- إذا لم يعد المانح راغبًا في ممارسة أعمال الامتياز أو منح امتياز بشأنها في المملكة.
- عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفق المتطلبات المعقولة للمانح قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء الاتفاقية.
وتليها المادة 16 التي تحدد أسباب انقضاء الاتفاقية بالوفاة أو التصفية وغيرها. ولأن الحالات متعددة ودقيقة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية قبل اقتراب موعد الانتهاء.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

