In force
Saudi Commercial Register Law
نظام السجل التجاري
The Commercial Register Law of Saudi Arabia. This page presents the official Arabic text of each article with plain-English explanations for residents and businesses.
- Articles
- 29
- In force
- 29
- Amended
- 0
- Issued
- 19/3/1446 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Commercial Register Law by topic
General Provisions of the Commercial Register8 articlesRegistration in the Commercial Register5 articlesRefusal of a Registration Request and Challenge1 articleUpdating Commercial Register Data4 articlesDeregistration from the Commercial Register3 articlesSuspension of the Commercial Register2 articlesAccess to Commercial Register Data3 articlesEntering Court Judgments in the Commercial Register1 articleCommercial Register Violations and Penalties3 articlesRecording Violations and Challenging Them3 articles
Articles of the Saudi Commercial Register Law
الفصل الأول: أحكام عامةArticles 1–4
- Article 1تحدد هذه المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام السجل التجاري، مثل التاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة والوزير واللائحة.
- Article 2تبين هذه المادة أن نظام السجل التجاري يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد، مع ضمان الشفافية والموثوقية في البيانات.
- Article 3تنص هذه المادة على أن وزارة التجارة تنشئ السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة وكل تحديث عليها.
- Article 4تحدد هذه المادة اختصاصات المسجل ومهماته، ومنها قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار وإصدار شهادات القيد وتصحيح البيانات وتطوير الإجراءات.
الفصل الثاني: القيد في السجل التجاريArticles 5–12
- Article 5تلزم هذه المادة كل تاجر بالقيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة استثناء بعض فئات التجار وفق ضوابط تحددها اللائحة.
- Article 6تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب القيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة تحديد أحكام بيانات الحساب البنكي وغيرها بعد القيد.
- Article 7تنظم هذه المادة تقديم طلب القيد إلى المسجل، والبت فيه خلال 10 أيام، وتصحيح الطلب المرفوض، وتسبيب الرفض، والتظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا.
- Article 8تقضي هذه المادة بأن يكون تقديم جميع طلبات السجل التجاري واتخاذ إجراءاته إلكترونيًّا، وتترك للائحة بيان الأحكام والوسيلة البديلة عند التعذر.
- Article 9تجيز هذه المادة للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري دون اشتراط التجانس بينها، مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
- Article 10توجب هذه المادة على التاجر تحديث بياناته المقيدة في السجل التجاري خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل عليها.
- Article 11توجب هذه المادة على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
- Article 12تنص هذه المادة على أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات التي يقدمها التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقهArticles 13–15
- Article 13تجيز هذه المادة للتاجر أن يطلب شطب قيده من السجل التجاري اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه، مع مراعاة نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.
- Article 14توجب هذه المادة على المسجل شطب قيد التاجر عند صدور حكم قضائي نهائي بالشطب، أو انتهاء التصفية، أو وفاة التاجر ما لم يطلب ورثته تعديل القيد.
- Article 15تنظم هذه المادة تعليق القيد عند عدم تقديم التأكيد السنوي خلال 90 يومًا بعد إنذار مدته 14 يومًا، ومدة التعليق سنة، وكيفية رفعه، وما يترتب على عدم رفعه.
الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتهاArticles 16–20
- Article 16توجب هذه المادة على التاجر عرض بيانات قيده في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وفقًا لما تحدده اللائحة.
- Article 17تجعل هذه المادة البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، وتمنع الاحتجاج على الغير ببيان واجب القيد أو التحديث ما لم يُقيد.
- Article 18تجيز هذه المادة لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية في السجل التجاري، وطلب مستخرج بيانات تفصيلية، أو شهادة بعدم وجود قيد، وفق ما تحدده اللائحة.
- Article 19تلزم هذه المادة المسجل بتصحيح الأخطاء المادية أو الإجرائية الواقعة أثناء القيد أو التعديل خلال 5 أيام، وإشعار التاجر خلال 5 أيام إذا صحّح من تلقاء نفسه.
- Article 20تلزم هذه المادة المحكمة المختصة بإشعار المسجل خلال 30 يومًا بأحكام وقرارات نهائية محددة تتعلق بالتاجر، ليُقيد مقتضاها في السجل التجاري بمجرد الإشعار.
الفصل الخامس: المخالفاتArticles 21–25
- Article 21تحدد هذه المادة مخالفات نظام السجل التجاري التي يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وتجيز مضاعفتها عند التكرار خلال 3 سنوات.
- Article 22تنص هذه المادة على أن ضبط مخالفات نظام السجل التجاري يتولاه موظفون يسميهم الوزير، ويصدر الوزير قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.
- Article 23تنص هذه المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز إيقاع عقوبات مباشرة في مخالفات يحددها الوزير.
- Article 24تجيز هذه المادة للجنة، عند ثبوت مخالفة واردة في المادة 21، أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبة أو بدلًا عنها إنذارًا أو إلزامًا بخطوات وقائية أو تصحيحية أو تصحيحًا للبيانات.
- Article 25تمنح هذه المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على نظام السجل التجاري حق التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به.
الفصل السادس: أحكام ختاميةArticles 26–29
- Article 26تجيز هذه المادة للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
- Article 27تنص هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام السجل التجاري.
- Article 28توجب هذه المادة على الوزير إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
- Article 29تنص هذه المادة على أن نظام السجل التجاري يحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21/2/1416هـ، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره.