Article 22 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 22 من نظام السجل التجاري · الفصل الخامس: المخالفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.
2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهة التي تكشف مخالفات نظام السجل التجاري وتضبطها:
- موظفو الضبط: يتولى ضبط مخالفات أحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير (وزير التجارة وفق المادة 1)، وتكون لهم صفة الضبط.
- قواعد عملهم: يصدر الوزير قواعد تنظم عمل هؤلاء الموظفين ومهماتهم.
- مكافآت كشف المخالفات: يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
والمادة لا تحدد مقدار المكافآت أو شروطها أو تفاصيل مهمات الموظفين، بل تترك ذلك للقواعد التي يصدرها الوزير.
موقع هذه المادة في منظومة العقوبات: المخالفات التي يضبطها هؤلاء الموظفون هي ما تنص عليه المادة 21، كتقديم بيانات غير صحيحة للقيد، وعدم التزام التاجر بالفقرة 1 من المادة 5 أو بالمواد 10 و11 و16، وعقوبتها غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال. أما النظر في المخالفات وإيقاع العقوبة فتختص به لجنة تُكوَّن بقرار من الوزير وفق المادة 23، من أعضاء لا يقل عددهم عن 3 ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وللوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.
فالمسار باختصار: ضبط المخالفة من موظفي الضبط، ثم النظر فيها وإيقاع العقوبة من اللجنة أو مباشرة في المخالفات التي يحددها الوزير.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Recording Violations and Challenging Them
- Article 23
تنص هذه المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز إيقاع عقوبات مباشرة في مخالفات يحددها الوزير.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة
- Article 25
تمنح هذه المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على نظام السجل التجاري حق التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

