Article 11 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 11 من نظام السجل التجاري · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرض هذه المادة على التاجر التزامًا دوريًّا يُعرف بـالتأكيد السنوي: فعليه أن يقدم كل سنة إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة عنه في السجل التجاري.
ما الذي تحدده المادة وما الذي تتركه للائحة؟
- تحدد المادة أصل الالتزام: أنه واجب على التاجر، وأنه سنوي، وأنه يُقدَّم إلى المسجل، وأن موضوعه تأكيد البيانات المقيدة.
- أما تفاصيل التأكيد، كموعده وطريقته، فتركتها المادة للائحة بقولها «وفقًا لما تحدده اللائحة».
الفرق بين التأكيد السنوي والتحديث: توجب المادة 10 على التاجر تحديث بياناته خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل عليها، أي أن التحديث مرتبط بوقوع تغيير. أما التأكيد السنوي فيُقدَّم كل سنة ولو لم يتغير شيء، ليتأكد بقاء البيانات صحيحة.
مسؤولية البيانات: تنص المادة 12 على أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري، ومن ذلك ما يقدمه التاجر في تأكيده السنوي؛ فعلى التاجر أن يتحقق من صحة ما يؤكده.
ينبغي للتاجر أن يعرف موعد تأكيده السنوي وفق اللائحة وأن يلتزم به، وإذا كانت لديه إشكالات تتعلق بوضع منشأته فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Updating Commercial Register Data
- Article 10
توجب هذه المادة على التاجر تحديث بياناته المقيدة في السجل التجاري خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل عليها.
يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يومًا من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.
- Article 12
تنص هذه المادة على أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات التي يقدمها التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
- Article 19
تلزم هذه المادة المسجل بتصحيح الأخطاء المادية أو الإجرائية الواقعة أثناء القيد أو التعديل خلال 5 أيام، وإشعار التاجر خلال 5 أيام إذا صحّح من تلقاء نفسه.
1- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقدي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

