Deregistration from the Commercial Register in the Saudi Commercial Register Law
شطب السجل التجاري — نظام السجل التجاري
Voluntary deregistration when the merchant stops his activity; mandatory deregistration by final court judgment, completion of liquidation, or the merchant's death unless heirs apply to amend the entry; and deregistering a suspended entry of a non-company if the suspension is not lifted.
3 articles
- Article 13
تجيز هذه المادة للتاجر أن يطلب شطب قيده من السجل التجاري اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه، مع مراعاة نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.
مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- Article 14
توجب هذه المادة على المسجل شطب قيد التاجر عند صدور حكم قضائي نهائي بالشطب، أو انتهاء التصفية، أو وفاة التاجر ما لم يطلب ورثته تعديل القيد.
يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية: 1- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري. 2- انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس. 3- وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- Article 15
تنظم هذه المادة تعليق القيد عند عدم تقديم التأكيد السنوي خلال 90 يومًا بعد إنذار مدته 14 يومًا، ومدة التعليق سنة، وكيفية رفعه، وما يترتب على عدم رفعه.
1- يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه. 2- يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، إنذار التاجر بأنه سيُعلَّق قيده بعد (أربعة عشر) يومًا من تاريخ الإنذار. وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يُشعر التاجر بقرار تعليق قيده.…