Article 8 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 8 من نظام السجل التجاري · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيًّا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيًّا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجعل هذه المادة الطريق الإلكتروني هو الأصل في التعامل مع السجل التجاري؛ فجميع الطلبات تُقدَّم إلكترونيًّا، وجميع الإجراءات تُتخذ إلكترونيًّا. ويشمل ذلك كل ما يتصل بالسجل، وليس طلب القيد الأول فقط.
ويتسق ذلك مع تعريف السجل التجاري في المادة 1 بأنه سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.
ما الذي تركته المادة للائحة؟
- الأحكام اللازمة لتنظيم التقديم والإجراءات إلكترونيًّا.
- الوسيلة التي يُقدَّم بها الطلب إذا تعذر تقديمه إلكترونيًّا.
فالمادة لا تحدد بنفسها هذه الوسيلة البديلة، وإنما تحيل فيها إلى اللائحة، مما يعني أن من يواجه تعذرًا حقيقيًّا في التقديم الإلكتروني عليه أن يرجع إلى ما تبينه اللائحة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 7 التي تنص على تقديم طلب القيد إلى المسجل، وعلى أن المسجل يحدد نماذج طلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات؛ فهذه النماذج والطلبات كلها تُقدَّم بالطريقة الإلكترونية التي تقررها هذه المادة. كما ترتبط بالمادة 9 التي تجيز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Registration in the Commercial Register
- Article 5
تلزم هذه المادة كل تاجر بالقيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة استثناء بعض فئات التجار وفق ضوابط تحددها اللائحة.
1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. 2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة
- Article 6
تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب القيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة تحديد أحكام بيانات الحساب البنكي وغيرها بعد القيد.
1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة
- Article 7
تنظم هذه المادة تقديم طلب القيد إلى المسجل، والبت فيه خلال 10 أيام، وتصحيح الطلب المرفوض، وتسبيب الرفض، والتظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا.
1- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل. 2- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللا
- Article 9
تجيز هذه المادة للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري دون اشتراط التجانس بينها، مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

