Article 5 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 5 من نظام السجل التجاري · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري.
2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القاعدة الأساسية في النظام: يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. والتاجر بحسب المادة 1 هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري، فالالتزام يشمل الأفراد والشركات متى توافر فيهم هذا الوصف.
الاستثناء: أجازت الفقرة 2 للوزارة أن تستثني بعض فئات التجار من القيد، بشرط أن يكون ذلك بناءً على ضوابط تحددها اللائحة، وللوزارة أيضًا أن تحدد الآثار المترتبة على هذا الاستثناء. والمادة لا تسمي هذه الفئات ولا تبين تلك الآثار، بل تتركها للائحة، فمن يظن أنه من الفئات المستثناة عليه الرجوع إلى ما تحدده اللائحة.
ولأن القيد واجب بنص النظام، فالتاجر الذي يزاول نشاطه دون قيد يكون مخالفًا لهذه المادة، ما لم يكن من فئة استثنتها الوزارة.
وبعد القيد، يتولى المسجل قيد بيانات التاجر وإصدار شهادة القيد وفق المادة 4، وتبين المادة 6 البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب القيد.
إذا لم تكن متأكدًا من خضوع نشاطك لالتزام القيد أو من دخولك في إحدى الفئات المستثناة، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Registration in the Commercial Register
- Article 6
تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب القيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة تحديد أحكام بيانات الحساب البنكي وغيرها بعد القيد.
1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة
- Article 7
تنظم هذه المادة تقديم طلب القيد إلى المسجل، والبت فيه خلال 10 أيام، وتصحيح الطلب المرفوض، وتسبيب الرفض، والتظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا.
1- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل. 2- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللا
- Article 8
تقضي هذه المادة بأن يكون تقديم جميع طلبات السجل التجاري واتخاذ إجراءاته إلكترونيًّا، وتترك للائحة بيان الأحكام والوسيلة البديلة عند التعذر.
يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيًّا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيًّا.
- Article 9
تجيز هذه المادة للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري دون اشتراط التجانس بينها، مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

