Article 12 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 12 من نظام السجل التجاري · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يتحمل تبعة صحة البيانات المقدمة إلى السجل التجاري، فتقرر أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر، وذلك في أي خدمة من خدمات السجل التجاري.
ماذا يعني ذلك عمليًّا؟
- المسجل، وهو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل (المادة 1)، لا يُعد ضامنًا لصحة ما يقدمه التاجر من بيانات.
- ينطبق ذلك على جميع الخدمات، كطلب القيد والتحديث والتأكيد السنوي وغيرها.
- على التاجر أن يتحرى الدقة فيما يقدمه، لأن المادة تنفي مسؤولية المسجل عنه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 11 التي توجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة؛ فالتاجر هو من يؤكد صحة بياناته. كما تتصل بالمادة 13 التي تجيز للتاجر طلب شطب قيده اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه؛ فبقاء بيانات غير مطابقة للواقع، كالقيد لنشاط متوقف، أمر يعود إلى التاجر أن يعالجه.
ولا تتناول هذه المادة مسؤولية التاجر تجاه الغير أو العقوبات المترتبة على تقديم بيانات غير صحيحة، فهي تقتصر على نفي مسؤولية المسجل. ومن تضرر من بيانات غير صحيحة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات لتقييم وضعه.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Updating Commercial Register Data
- Article 10
توجب هذه المادة على التاجر تحديث بياناته المقيدة في السجل التجاري خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل عليها.
يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يومًا من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.
- Article 11
توجب هذه المادة على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- Article 19
تلزم هذه المادة المسجل بتصحيح الأخطاء المادية أو الإجرائية الواقعة أثناء القيد أو التعديل خلال 5 أيام، وإشعار التاجر خلال 5 أيام إذا صحّح من تلقاء نفسه.
1- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقدي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

