Article 6 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 6 من نظام السجل التجاري · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:
أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.
ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.
ج- الشكل النظامي للتاجر.
د- مقدار رأس مال التاجر.
هـ- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.
و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.
ز- أي بيانات أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة ما يجب أن يحتويه طلب القيد في السجل التجاري، وذلك مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، أي أن هذه القائمة لا تلغي ما قد تتطلبه أنظمة أخرى.
البيانات الواجب ذكرها في الطلب:
- اسم طالب القيد وعنوانه ورقم هويته.
- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة نشاطه من خلاله.
- الشكل النظامي للتاجر، كأن يكون فردًا أو شركة من نوع معين.
- مقدار رأس مال التاجر.
- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.
- عنوان المركز الرئيس الذي يزاول منه التاجر أعماله.
- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
بيانات ما بعد القيد: أجازت الفقرة 2 للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى التي يجب تقديمها بعد القيد. والمادة لا تذكر تفاصيل هذه الأحكام، فهي متروكة للائحة.
ترتبط هذه المادة بالمادة 5 التي توجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري، وبالمادة 7 التي تنص على تقديم طلب القيد إلى المسجل، وعلى أن يبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال 10 أيام من تقديمه. فاستيفاء البيانات الواردة هنا هو ما يجعل الطلب مكتملًا. وإذا رُفض الطلب لخطأ أو نقص، جاز لطالب القيد وفق المادة 7 تصحيحه أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة.
لمن يؤسس شركة ويحتاج إلى ضبط بيانات المديرين وصلاحياتهم ورأس المال، تفيد استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Registration in the Commercial Register
- Article 5
تلزم هذه المادة كل تاجر بالقيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة استثناء بعض فئات التجار وفق ضوابط تحددها اللائحة.
1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. 2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة
- Article 7
تنظم هذه المادة تقديم طلب القيد إلى المسجل، والبت فيه خلال 10 أيام، وتصحيح الطلب المرفوض، وتسبيب الرفض، والتظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا.
1- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل. 2- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللا
- Article 8
تقضي هذه المادة بأن يكون تقديم جميع طلبات السجل التجاري واتخاذ إجراءاته إلكترونيًّا، وتترك للائحة بيان الأحكام والوسيلة البديلة عند التعذر.
يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيًّا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيًّا.
- Article 9
تجيز هذه المادة للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري دون اشتراط التجانس بينها، مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

