Article 10 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 10 من نظام السجل التجاري · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يومًا من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة التزامًا واضحًا على التاجر: متى تغيّر أو عُدّل أي بيان من بياناته المقيدة في السجل التجاري، وجب عليه تحديثه خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير أو التعديل.
نقاط مهمة في هذه المادة:
- الالتزام يقع على التاجر نفسه، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري (المادة 1).
- يشمل أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة، دون استثناء بيان معين.
- تُحسب المدة من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل نفسه.
ويكمّل هذا الالتزامَ ما تنص عليه المادة 11 من وجوب أن يقدم التاجر سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة وفق ما تحدده اللائحة؛ فالتحديث يكون عند كل تغيير، والتأكيد السنوي يكون دوريًّا. ومن الأمثلة على ما قد يستلزم التحديث إضافة نشاط جديد، إذ تجيز المادة 9 للتاجر قيد أنشطة مختلفة دون اشتراط التجانس بينها.
عمليًّا، ينبغي للتاجر أن يتابع أي تغيير في بياناته، كتغيير المدير أو العنوان أو رأس المال، وأن يبادر إلى تحديثه قبل انقضاء 15 يومًا. ولمن لديه تغييرات معقدة في شركة، كدخول شركاء أو خروجهم، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Updating Commercial Register Data
- Article 11
توجب هذه المادة على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- Article 12
تنص هذه المادة على أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات التي يقدمها التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
- Article 19
تلزم هذه المادة المسجل بتصحيح الأخطاء المادية أو الإجرائية الواقعة أثناء القيد أو التعديل خلال 5 أيام، وإشعار التاجر خلال 5 أيام إذا صحّح من تلقاء نفسه.
1- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقدي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

