Article 19 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 19 من نظام السجل التجاري · الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر.
2- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام من حدوث التصحيح.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة الأخطاء التي قد تقع في السجل التجاري أثناء عملية القيد أو التعديل، وتضع على المسجل التزامات محددة بمدد زمنية:
أنواع الأخطاء المشمولة:
- الخطأ المادي: وقد فسرته المادة بأنه الخطأ الإملائي أو الحسابي.
- الخطأ الإجرائي.
ويشترط أن يكون الخطأ قد وقع أثناء عملية القيد أو التعديل.
مدة التصحيح: يتعين على المسجل تصحيح الخطأ خلال 5 أيام من أحد تاريخين:
- تاريخ اكتشاف الخطأ، إذا تبيّن للمسجل بنفسه.
- أو تاريخ تقديم التاجر طلب التصحيح.
الإشعار: إذا صحّح المسجل الخطأ من تلقاء نفسه، وجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال 5 أيام من حدوث التصحيح، ليكون التاجر على علم بما تغيّر في بياناته.
وأهمية التصحيح تظهر مع المادة 18 التي تجيز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة وطلب مستخرج تفصيلي بها؛ فالخطأ في السجل يظهر لكل من يطّلع عليه. كما تلزم المادة 20 المحكمة المختصة بإشعار المسجل بأحكام وقرارات نهائية معينة خلال 30 يومًا، ويُقيد مقتضاها في السجل بمجرد الإشعار.
إذا لاحظ التاجر خطأً إملائيًّا أو حسابيًّا في بياناته، فله أن يقدم طلب تصحيح، ويبدأ احتساب مدة 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Updating Commercial Register Data
- Article 10
توجب هذه المادة على التاجر تحديث بياناته المقيدة في السجل التجاري خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل عليها.
يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يومًا من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.
- Article 11
توجب هذه المادة على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- Article 12
تنص هذه المادة على أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات التي يقدمها التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

