Commercial Register Violations and Penalties in the Saudi Commercial Register Law
مخالفات السجل التجاري وعقوباتها — نظام السجل التجاري
A fine of up to fifty thousand riyals for submitting incorrect data or failing to register, update, confirm annually or display data, doubled for repeat violations within three years; criteria for setting it; and alternative measures such as a warning, corrective steps and correcting the data.
3 articles
- Article 21
تحدد هذه المادة مخالفات نظام السجل التجاري التي يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وتجيز مضاعفتها عند التكرار خلال 3 سنوات.
1- دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال: أ- من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري. ب- التاجر الذي لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة (الخامسة) والمواد: (العاشرة) و(الحادية عشرة) و(السادسة عشرة) من النظام. ج- التاجر الذي لم يلتزم بالأحكام التي تحددها الوزارة…
- Article 24
تجيز هذه المادة للجنة، عند ثبوت مخالفة واردة في المادة 21، أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبة أو بدلًا عنها إنذارًا أو إلزامًا بخطوات وقائية أو تصحيحية أو تصحيحًا للبيانات.
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها- أيًّا من الآتي: 1- إنذار التاجر. 2- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا. 3- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة…
- Article 23
تنص هذه المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز إيقاع عقوبات مباشرة في مخالفات يحددها الوزير.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت…