Article 20 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 20 من نظام السجل التجاري · الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تشعر المحكمة المختصة المسجل بصدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدور أي منها:
1- أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها.
2- أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم بناءً على نظام الشركات.
3- أحكام إنهاء وانتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات.
4- أحكام رد الاعتبار للتجار.
5- الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر.
6- الأحكام والقرارات الصادرة بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بسحب الإذن أو تقييده.
7- الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من مزاولة أعماله، واسم القيّم وتاريخ تعيينه.
8- أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين.
9- الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر.
ويقيد في السجل التجاري مقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد الإشعار بها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تربط هذه المادة بين القضاء والسجل التجاري، فتوجب على المحكمة المختصة إشعار المسجل بصدور أحكام وقرارات نهائية معينة خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها، وهي:
- أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بافتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها.
- أحكام حل الشركات وتصفيتها أو بطلانها، وتعيين المصفين أو عزلهم، بناءً على نظام الشركات.
- أحكام إنهاء التصفية وانتهائها بناءً على نظام الشركات.
- أحكام رد الاعتبار للتجار.
- الأحكام والقرارات بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر.
- الأحكام والقرارات بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة، أو سحب الإذن أو تقييده.
- الأحكام بإيقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من مزاولة أعماله، واسم القيّم وتاريخ تعيينه.
- أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين.
- الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر.
ويُقيد مقتضى هذه الأحكام والقرارات في السجل التجاري بمجرد الإشعار بها، فيعكس السجل الوضع القانوني الحقيقي للتاجر.
وتختلف هذه الحالة عن تصحيح الأخطاء الذي تنظمه المادة 19، فهناك يصحح المسجل خطأً ماديًّا أو إجرائيًّا خلال 5 أيام، أما هنا فيقيد أثر حكم قضائي نهائي.
من يتعامل مع تاجر يمر بإفلاس أو حجر أو تصفية يستفيد من ظهور ذلك في السجل، وفي هذه المسائل يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

