Article 21 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 21 من نظام السجل التجاري · الفصل الخامس: المخالفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال:
أ- من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري.
ب- التاجر الذي لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة (الخامسة) والمواد: (العاشرة) و(الحادية عشرة) و(السادسة عشرة) من النظام.
ج- التاجر الذي لم يلتزم بالأحكام التي تحددها الوزارة بناءً على الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام.
2- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.
3- يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه هي المادة العقابية الرئيسة في نظام السجل التجاري. وهي تقرر غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، على كل من:
- قدّم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري، وهذه المخالفة تشمل أي شخص قدّم تلك البيانات، لا التاجر وحده.
- التاجر الذي لم يلتزم بالفقرة 1 من المادة 5، وهي التي توجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري، أو لم يلتزم بأحكام المواد 10 و11 و16 من النظام.
- التاجر الذي لم يلتزم بالأحكام التي تحددها الوزارة بناءً على الفقرة 2 من المادة 6، وهي الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد.
التكرار: يجوز مضاعفة الغرامة في حال التكرار. والتكرار هو ارتكاب المخالفة نفسها التي صدر بثبوتها قرار نهائي، خلال 3 سنوات من تاريخ صدور ذلك القرار.
تقدير الغرامة: الحد الأعلى 50 ألف ريال، ويراعى في تحديد مقدارها جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.
من يضبط المخالفات؟ تنص المادة 22 على أن ضبط المخالفات يتولاه موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير وتكون لهم صفة الضبط.
ولا تمنع هذه المادة تطبيق عقوبات أشد أو مختلفة ينص عليها نظام آخر. ومن تلقى قرارًا بمخالفة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
- Article 5
تلزم هذه المادة كل تاجر بالقيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة استثناء بعض فئات التجار وفق ضوابط تحددها اللائحة.
1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. 2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة
- Article 6
تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب القيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة تحديد أحكام بيانات الحساب البنكي وغيرها بعد القيد.
1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة
- Article 10
توجب هذه المادة على التاجر تحديث بياناته المقيدة في السجل التجاري خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل عليها.
يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يومًا من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.
- Article 11
توجب هذه المادة على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- Article 16
توجب هذه المادة على التاجر عرض بيانات قيده في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
More articles on Commercial Register Violations and Penalties
- Article 23
تنص هذه المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز إيقاع عقوبات مباشرة في مخالفات يحددها الوزير.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة
- Article 24
تجيز هذه المادة للجنة، عند ثبوت مخالفة واردة في المادة 21، أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبة أو بدلًا عنها إنذارًا أو إلزامًا بخطوات وقائية أو تصحيحية أو تصحيحًا للبيانات.
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها- أي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

