Article 26 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 26 من نظام السجل التجاري · الفصل السادس: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعطي هذه المادة الوزير (وزير التجارة وفق المادة 1) صلاحيتين فيما يخص مهمات المسجل:
- الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل.
- إسناد بعض هذه المهمات إلى تلك الجهات.
والمسجل هو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل التجاري (المادة 1). وتعني هذه المادة أن أداء مهمات السجل التجاري لا يقتصر بالضرورة على المسجل نفسه، فقد يُستعان بجهات أخرى عامة أو خاصة، أو تُسند إليها بعض المهمات.
ويلاحظ أن النص تحدث عن إسناد بعض المهمات، ولم تحدد المادة ما يُسند منها أو شروط الإسناد، فذلك متروك لتقدير الوزير في حدود النظام.
وتتصل هذه المادة بالمادة 27 التي تنص على أن اللائحة تحدد المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام. كما أن القرارات الصادرة بناءً على أحكام النظام يحق لمن صدرت ضده التظلم منها أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ بها وفقًا لما تحدده اللائحة، كما تنص المادة 25.
بالنسبة للتاجر، قد يجد أن بعض خدمات السجل التجاري تُقدَّم من خلال جهة استعان بها الوزير أو أسند إليها بعض مهمات المسجل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on General Provisions of the Commercial Register
- Article 1
تحدد هذه المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام السجل التجاري، مثل التاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة والوزير واللائحة.
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام السجل التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة:
- Article 2
تبين هذه المادة أن نظام السجل التجاري يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد، مع ضمان الشفافية والموثوقية في البيانات.
يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي: 1- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيد
- Article 3
تنص هذه المادة على أن وزارة التجارة تنشئ السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة وكل تحديث عليها.
تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.
- Article 4
تحدد هذه المادة اختصاصات المسجل ومهماته، ومنها قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار وإصدار شهادات القيد وتصحيح البيانات وتطوير الإجراءات.
يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد. 2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، ل
- Article 27
تنص هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام السجل التجاري.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
- Article 28
توجب هذه المادة على الوزير إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

