Article 18 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 18 من نظام السجل التجاري · الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.
2- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري أو أي بيانات أخرى محددة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. وفي حالة عدم وجود قيد، يُمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجسد هذه المادة مبدأ علنية السجل التجاري، فتمنح أي شخص، تاجرًا كان أو غير تاجر، حقوقًا في الوصول إلى بياناته:
- الاطلاع على البيانات الأساسية: يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري، وفق ما تحدده اللائحة.
- طلب مستخرج تفصيلي: يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد، أو أي بيانات أخرى محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
- شهادة عدم وجود قيد: إذا لم يوجد قيد، يُمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.
ويلاحظ الفرق بين البيانات الأساسية المتاحة للاطلاع، والبيانات التفصيلية التي تُطلب بمستخرج من المسجل. والمادة لا تحدد ما يدخل في كل منهما، بل تحيل في ذلك إلى اللائحة.
فائدة ذلك عمليًّا: قبل التعاقد مع منشأة، يمكنك التحقق من قيدها وبياناتها. وتزداد أهمية ذلك مع المادة 17 التي تجعل البيانات المقيدة حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا تجيز الاحتجاج على الغير ببيان واجب القيد أو التحديث ما لم يُقيد أو يُحدث.
وإذا اكتشفت خطأً في البيانات، فإن المادة 19 تلزم المسجل بتصحيح الخطأ المادي (الإملائي أو الحسابي) أو الإجرائي الواقع أثناء القيد أو التعديل خلال 5 أيام من تاريخ اكتشافه أو من تاريخ طلب التاجر تصحيحه.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Access to Commercial Register Data
- Article 16
توجب هذه المادة على التاجر عرض بيانات قيده في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- Article 17
تجعل هذه المادة البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، وتمنع الاحتجاج على الغير ببيان واجب القيد أو التحديث ما لم يُقيد.
تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث. ومع ذلك
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

