Article 16 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 16 من نظام السجل التجاري · الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرض هذه المادة على التاجر التزامًا بسيطًا لكنه مهم: أن يعرض بيانات قيده في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله.
عناصر الالتزام:
- من يلتزم؟ التاجر، أي الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري (المادة 1).
- ماذا يعرض؟ بيانات القيد في السجل التجاري.
- أين؟ في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله.
- كيف؟ وفقًا لما تحدده اللائحة، فالمادة تترك للائحة تفاصيل طريقة العرض والبيانات المعروضة.
والغاية من ذلك أن يعرف المتعاملون مع المتجر بيانات التاجر الذي يتعاملون معه. ويتصل ذلك بالمادة 17 التي تجعل البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا تجيز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث.
أما المادة 15 فتنظم تعليق القيد إذا لم يقدم التاجر التأكيد السنوي خلال 90 يومًا من تاريخ استحقاقه، ويترتب على التعليق تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق.
على التاجر أن يتأكد من أن بيانات قيده معروضة بشكل ظاهر في متجره وفق ما تحدده اللائحة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Access to Commercial Register Data
- Article 17
تجعل هذه المادة البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، وتمنع الاحتجاج على الغير ببيان واجب القيد أو التحديث ما لم يُقيد.
تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث. ومع ذلك
- Article 18
تجيز هذه المادة لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية في السجل التجاري، وطلب مستخرج بيانات تفصيلية، أو شهادة بعدم وجود قيد، وفق ما تحدده اللائحة.
1- يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد ف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

