Article 17 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 17 من نظام السجل التجاري · الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة القيمة القانونية للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وتقوم على ثلاث قواعد:
- البيانات المقيدة حجة: تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، أي يمكن الاستناد إليها لصالحه أو ضده.
- ما لم يُقيد لا يُحتج به على الغير: إذا كان بيان معين واجب القيد أو التحديث، ولم يقيده التاجر أو لم يحدّثه، فلا يجوز له الاحتجاج به على الغير.
- حق صاحب المصلحة: ومع ذلك يجوز لذي المصلحة أن يحتج بهذا البيان غير المقيد في مواجهة التاجر.
المعنى العملي: التاجر الذي يهمل قيد بياناته أو تحديثها يتحمل تبعة ذلك؛ فلا يستطيع أن يواجه المتعاملين معه بتغيير لم يقيده، بينما يستطيع من له مصلحة أن يتمسك بذلك البيان ضد التاجر.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 16 التي توجب على التاجر عرض بيانات قيده في مكان واضح في متجره، ومع المادة 18 التي تجيز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل، وطلب مستخرج بيانات تفصيلية من المسجل، أو شهادة بعدم وجود قيد. فهذه الوسائل تمكّن المتعاملين من معرفة البيانات التي تكون حجة على التاجر.
في النزاعات التي يدور فيها الخلاف حول بيان قُيّد أو لم يُقيّد، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Access to Commercial Register Data
- Article 16
توجب هذه المادة على التاجر عرض بيانات قيده في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- Article 18
تجيز هذه المادة لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية في السجل التجاري، وطلب مستخرج بيانات تفصيلية، أو شهادة بعدم وجود قيد، وفق ما تحدده اللائحة.
1- يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد ف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

