Article 25 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 25 من نظام السجل التجاري · الفصل الخامس: المخالفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضمن هذه المادة حق المراجعة القضائية لقرارات نظام السجل التجاري، فهي تقرر أن لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة.
عناصر هذا الحق:
- من يحق له التظلم؟ كل من صدر ضده قرار بناءً على أحكام النظام.
- أي القرارات؟ أي قرار صادر بناءً على أحكام النظام، فالنص جاء عامًّا.
- أمام من؟ المحكمة المختصة.
- المهلة: 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.
- الإجراءات: وفقًا لما تحدده اللائحة.
ومن أمثلة القرارات التي قد تصدر ضد التاجر ما تنص عليه المادة 24، إذ يحق للجنة، إذا ثبت ارتكاب التاجر مخالفة من المخالفات الواردة في المادة 21، أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبة أو بدلًا عنها إجراءات مثل إنذاره، أو إلزامه بخطوات تصحيحية، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة.
أهمية المهلة: تبدأ مدة 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار، لذلك ينبغي لمن يُبلَّغ بقرار أن ينتبه إلى تاريخ تبليغه ويتحرك قبل انقضاء المدة.
نظرًا لقصر المدة، يحسن بمن يريد التظلم أن يستشير مبكرًا محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Recording Violations and Challenging Them
- Article 22
تنص هذه المادة على أن ضبط مخالفات نظام السجل التجاري يتولاه موظفون يسميهم الوزير، ويصدر الوزير قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليه
- Article 23
تنص هذه المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز إيقاع عقوبات مباشرة في مخالفات يحددها الوزير.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

