Article 7 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 7 من نظام السجل التجاري · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل.
2- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.
3- يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا أُلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.
4- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب القيد وفقًا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه.
5- يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقًا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تشرح هذه المادة مسار طلب القيد في السجل التجاري من تقديمه حتى البت فيه:
- جهة التقديم: يُقدَّم الطلب إلى المسجل، وهو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل (المادة 1).
- مدة البت: يبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وله تمديد هذه المدة في حالات تحددها اللائحة. والبيانات المطلوبة هي التي تعددها المادة 6، كالاسم التجاري ورأس المال وعنوان المركز الرئيس.
- الرفض بسبب خطأ أو نقص: يجوز لطالب القيد تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم يفعل أُلغي الطلب، ويبقى له حق تقديم طلب جديد.
- ضمانات عند الرفض: يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، وأن يُبلَّغ به طالب القيد وفق ما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض.
- النماذج: يحدد المسجل نماذج طلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة وأي نموذج آخر ذي علاقة، وفقًا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
ويكمل ذلك ما تنص عليه المادة 8 من أن تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري يكون إلكترونيًّا.
عمليًّا، من رُفض طلبه عليه أن يقرأ أسباب الرفض: فإن كانت خطأً أو نقصًا فيمكنه تصحيح الطلب في المهلة المحددة، وإن رأى أن الرفض غير صحيح فله التظلم أمام الوزارة قبل انقضاء 60 يومًا. وفي الحالات المعقدة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Registration in the Commercial Register
- Article 5
تلزم هذه المادة كل تاجر بالقيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة استثناء بعض فئات التجار وفق ضوابط تحددها اللائحة.
1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. 2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة
- Article 6
تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب القيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة تحديد أحكام بيانات الحساب البنكي وغيرها بعد القيد.
1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة
- Article 8
تقضي هذه المادة بأن يكون تقديم جميع طلبات السجل التجاري واتخاذ إجراءاته إلكترونيًّا، وتترك للائحة بيان الأحكام والوسيلة البديلة عند التعذر.
يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيًّا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيًّا.
- Article 9
تجيز هذه المادة للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري دون اشتراط التجانس بينها، مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

