Article 4 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 4 من نظام السجل التجاري · الفصل الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية:
1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد.
2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة.
3- تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى.
4- التوعية والتثقيف بأحكام النظام.
5- إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقًا للمادة (التاسعة عشرة) من النظام.
6- طلب البيانات، المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري، من الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة.
7- أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
المسجل هو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل التجاري (المادة 1). وتعدد هذه المادة ما يتولاه من اختصاصات ومهمات:
- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد.
- تقديم التوصيات للجهات ذات العلاقة في المسائل المتعلقة بالسجل التجاري.
- تطوير إجراءات القيد بالاستفادة من الممارسات المثلى.
- التوعية والتثقيف بأحكام النظام.
- تصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري متى لزم ذلك، على أن يكون التصحيح وفقًا لما تقضي به المادة 19 من النظام.
- طلب البيانات المتعلقة بالتجار المقيدين من الجهات ذات العلاقة، للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة.
- أي اختصاصات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.
بالنسبة للتاجر، تعني هذه المادة أن المسجل هو الجهة التي يتعامل معها في قيد اسمه التجاري وبياناته والحصول على شهادة القيد، وهو الجهة المختصة بتصحيح ما يلزم تصحيحه من بياناته المقيدة وفق المادة 19. ويرتبط ذلك بالمادة 3 التي تنص على أن الوزارة هي التي تنشئ السجل التجاري.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on General Provisions of the Commercial Register
- Article 1
تحدد هذه المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام السجل التجاري، مثل التاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة والوزير واللائحة.
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام السجل التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة:
- Article 2
تبين هذه المادة أن نظام السجل التجاري يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد، مع ضمان الشفافية والموثوقية في البيانات.
يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي: 1- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيد
- Article 3
تنص هذه المادة على أن وزارة التجارة تنشئ السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة وكل تحديث عليها.
تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.
- Article 26
تجيز هذه المادة للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
- Article 27
تنص هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام السجل التجاري.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
- Article 28
توجب هذه المادة على الوزير إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

