Article 15 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 15 من نظام السجل التجاري · الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه.
2- يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، إنذار التاجر بأنه سيُعلَّق قيده بعد (أربعة عشر) يومًا من تاريخ الإنذار. وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يُشعر التاجر بقرار تعليق قيده.
3- يقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى المترتبة على قرار تعليق القيد.يُعلق القيد في السجل التجاري لمدة (سنة). وعلى المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر إذا تقدم خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة بناءً على المادة (الحادية والعشرين) من النظام.
4- فيما عدا الشركة وفرع الشركة الأجنبية، إذا لم يتخذ التاجر ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، يشطب المسجل قيده.
5- إذا لم تتخذ الشركة أو فرع الشركة الأجنبية ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، فلا يحق لها طلب رفع التعليق. وللوزارة، عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حل الشركة من المحكمة المختصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة ما يحدث إذا لم يقدم التاجر التأكيد السنوي لبياناته:
- سبب التعليق: يعلّق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال 90 يومًا من تاريخ استحقاقه.
- الإنذار المسبق: قبل التعليق، يجب على المسجل إنذار التاجر بأن قيده سيُعلَّق بعد 14 يومًا من تاريخ الإنذار، فإن انقضت المدة دون تقديم التأكيد أُشعر التاجر بقرار التعليق.
- آثار التعليق: يُقيَّد قرار التعليق في السجل، ويترتب عليه تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى.
- مدة التعليق ورفعه: يُعلق القيد لمدة سنة، وعلى المسجل رفع التعليق إذا تقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المقررة بناءً على المادة 21. والمادة 21 تقرر غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على المخالفات التي تعددها، ويراعى في تحديدها جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة.
- إذا لم يُرفع التعليق خلال السنة:
- لغير الشركة وفرع الشركة الأجنبية: يشطب المسجل القيد.
- للشركة وفرع الشركة الأجنبية: لا يحق لها طلب رفع التعليق، وللوزارة عند انتهاء المدة مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حلها من المحكمة المختصة.
ويختلف الشطب الناتج عن عدم رفع التعليق عن حالات الشطب الوجوبي في المادة 14. ومن عُلّق قيده فالأسلم أن يبادر إلى طلب رفع التعليق قبل انقضاء السنة، وللشركات خاصة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Suspension of the Commercial Register
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

